الجزائر- يتضمن مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها وأمنها العديد من التعديلات من خلال إدراج رخصة السياقة بالنقاط إضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات والجنح المتعلقة بمخالفة قواعد حركة المرور عبر الطرق.

و تعود هذه التعديلات المدرجة في مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أغسطس 2001 إلى رغبة السلطات المعنية في التقليل من حوادث المرور و من عدد الوفيات المسجل سنويا(أزيد من 4.300 قتيل) و ذلك بالتحكم في العامل البشري الذي يعد السبب الرئيسي بنسبة 74ر94 بالمائة من الحوادث المسجلة.

ومن أهم التعديلات الجديدة في هذا النص الذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة العادية 2016- 2017 إدراج نظام النقاط في رخصة السياقة حيث سيتم ربط هذا النظام ببطاقية وطنية تسيرها وزارة الداخلية.

تتلخص اهم التعديلات المقترحة في مراجعة بعض التعاريف  توسيع شهادة الكفاءة المهنية لتشمل نقل المواد الخطرة  إدراج أحكام جديدة تتعلق بمراقبة الحمولة الزائدة للمركبات و مراجعة أصناف رخصة السياقة.

إضافة إلى ذلك  من المنتظر تحديث نظام الرخصة بالنقاط و إدخال مفهوم الفترة الاختبارية لرخصة السياقة لكن برصيد اولي حدد ب 12 نقطة حسب النص الذي يشير إلى أنه في حالة فقدان النقاط خلال هذه الفترة يلزم صاحب الرخصة بمتابعة تكوين على نفقته لاسترجاع النقاط الضائعة.

و تنص المادة (8) من هذا القانون على الرصيد النهائي لرخصة السياقة المقدرة ب 24 نقطة و تكون هذه الرخصة موافقة لنوع المركبة و تتطرق إلى آليات تخفيض النقاط عند ارتكاب المخالفة أو عدم دفع الغرامة الجزافية المطابقة لذلك.

و تنص المادة 62 مكرر انه عندما يرتكب السائق إحدى المخالفات لحركة المرور المنصوص عليها " يتم سحب النقاط كالتالي: بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى نقطة واحدة مع بعض الاستثناءات  نقطتان بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية  اربع نقاط من مخالفات الدرجة الثالثة و ستة نقاط للمخالفات من الدرجة الرابعة.

أما بالنسبة للجنح  يتم سحب 10 نقاط باستثناء تلك المذكورة في مواد أخرى للنص القانوني.

وفيما يخص حمولة المركبات فقد جاءت المادة 16 بضرورة اتخاذ الاحتياطات فيما يخص حمولة السيارة أو مقطورة لتجنب إلحاق الضرر بالغير و بالطريق العام حيث تتم مراقبة حمولة المركبات ووزنها على مستوى محطات الوزن بواسطة أدوات قياس معتمدة.         أما المادة 49 فقد تطرقت إلى الوزن الإجمالي الخاص بمركبات نقل البضائع و عدد مقاعد مركبات نفل الأشخاص و التي تحتوي على تسعة مقاعد. حيث يخضع سائقوا هذه المركبات إلى احترام وقت السياقة ووقت الراحة المقننين.

وفي حالة تعليق رخصة السياقة أو إلغائها بموجب قضائي  يتعيين على المعني إعادة رخصة سياقته إلى المصالح المؤهلة  حسبما تنص عليه المادة 98 مكرر.

 

تشديد العقوبات على بعض المخالفات و الجنح

 

 

وفيما يخص المخالفات والجنح  فجاء مشروع القانون لمراجعة قيمة الغرامات كما يتضمن إعادة تصنيف بعض المخالفات و الجنح حسب درجة خطورتها.

فالمادة 66 تصنف المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق إلى أربع درجات. يتعلق الأمر بالمخالفات من الدرجة الأولى و التي يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب2.000 دج (مخالفة الأحكام المتعلقة بالانارة و كبح الدراجات  استخدام الة أو جهاز مركبة غير مطابق  الإنارة و الإشارة و كبح الدراجات المتحركة و الدراجات النارية...).

أما المخالفات من الدرجة الثانية فيعاقب القانون عليها بغرامة 2.500 دج (تتمثل اساسا في  مخالفة استخدام أجهزة التنبيه الصوتي  و السير على الخط المتواصل...).

المخالفات من الدرجة الثالثة بغرامة 3.000 دج (يتعلق الأمر بمخالفة الأحكام الخاصة بحزام الأمن  التوقف أو الوقوف الخطيرين  منع المرور أو التقيد في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنوع النقل....).

أما المخالفات من الدرجة الرابعة ب 5.000 دج فتخص المناورات الممنوعة على الطرق السيارة و السريعة  سير المركبات بدون إنارة  مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع و التجاوز و اجتياز خط متواصل  الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التنصت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت الإذاعي و السمعي أثناء السياقة.

كما تم إدراج عقوبات خاصة بالسجن في المادة 69 مكرر و التي تنص على انه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 50.000دج إلى 200.000دج  كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3.500كغ أو مركبة نقل الأشخاص التي تشمل على أكثر من تسعة مقاعد بما في ذلك مقعد السائق وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة و مدة الراحة التي تسبب في حادث مرور نجم عنه قتل غير عمدي.

كما ينص مشروع القانون في مادته 79 على انه " يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) و بغرامة من 20.000دج إلى 50.000 دج كل شخص يقود مركبة دون ان يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف المركبة المعنية. وتطرقت المواد 87 إلى حالة عدم الامتثال للقواعد الخاصة بتنظيم سباقات على المسلك العمومي أو يشارك في السباقات الميكانيكية غير المرخص بها على المسلك العمومي   و التي يعاقب عليها القانون بغرامة من 50.000دح إلى 150.000دج.

من جهة أخرى، يفرض النص تزويد مركبات نقل البضائع التي تتجاوز 3500 كغ ومركبات نقل الاشخاص التي بها ازيد من 9 مقاعد بجهاز تسجيل وقت السرعة مع الزام سائقي هاته المركبات باحترام وقت السياقة ووقت الراحة المقننين.